الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكّام الجور وغير ذلك.
وما يظهر من غير واحد (٥) من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثمّ ترجيح هذه إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ـ كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ـ ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها من أدلّة «رفع الحرج» و «رفع الخطأ والنسيان» و «نفي السهو على كثير السهو» و «نفي السبيل على المحسنين» و «نفي قدرة العبد على شىء» ونحوها ، مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.
والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال دليل
______________________________________________________
مفسّرة ومبيّنة بمداليلها اللفظيّة لحال سائر العمومات والمطلقات ، ومصرّحة بعدم شمولها لموارد الضرر. فلا تعارض بينهما حتّى يلتجئ إلى ملاحظة الترجيح في موارد الاجتماع ، إذ لا معنى للتعارض مع كون أحد الدليلين مفسّرا للمراد بالآخر ، إمّا بالتعميم أو التخصيص فيه كما أشرنا إليه. نعم ، لو ورد دليل خاصّ على ثبوت حكم ضرري في مورد خاصّ كان مخصّصا لهذه القاعدة ، لعدم كونها من القواعد التي لا تقبل التخصيص.
ورابعها : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله وبعض خلفائه المعصومين عليهمالسلام قد استدلّا بهذه القاعدة في مقابل سائر العمومات والمطلقات المثبتة للتكليف من دون ملاحظة الترجيح بينهما ، كما في قصّة سمرة ومسألة الشفعة وغيرهما ممّا تقدّم ، ولو لا قضيّة الحكومة بينهما لا يبقى وجه لتقديمها عليه من دون ملاحظة ترجيح بينهما.
وخامسها : سيرة العلماء ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في بعض رسائله. قال في تقريبه : «عليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى ، منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض خيارات أخر بقاعدة نفي الضرر ، مع وجود عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على لزوم العقد ، وعدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه» انتهى.