تصرّف المالك (١٩٩٩) في ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فإنّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» ، ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف فيه ، فيرجع إلى عموم التسلّط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة «نفي الحرج» ، لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ؛ إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضرر وإمّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. ولعلّ هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة (٦) وتصريح آخرين (٧) بجواز تصرّف المالك في ملكه وإن تضرّر الجار ، بأن يبني داره مدبغة أو حمّاما أو بيت القصارة أو الحدادة ، بل حكي عن الشيخ (٨) والحلبيّ وابن زهرة دعوى الوفاق عليه.
ولعلّه أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق (٢٠٠٠) بين تصرّف الإنسان في
______________________________________________________
هذا كلّه مع أنّ أدلّة الحرج كافية في الفرق بين المقامين ، فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير ، فإنّه حرج قطعا.» انتهى كلامه رفع في الخلد مكانه.
١٩٩٩. اعلم أنّ لهذا المثال خصوصيّة بالنسبة إلى سائر الموارد ، لكون قاعدة السلطنة وقاعدة الحرج حاكمتين أو مرجعين هنا ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. وسنشير إلى تحقيق في ذلك على وجه أوفى.
٢٠٠٠. الأقوى إلحاق المباحات والمشتركات ـ مثل الطرق والمدارس والخانات المعدّة لنزول المتردّدين ، كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية ـ بالأملاك ، في جواز التصرّف وعدم الضمان في الصور الثلاث من الصور الأربع الآتية في بعض الحواشي الآتية ، كما حكي عن الشهيد أيضا.
أمّا جواز التصرّف فللأدلّة الدالّة على جواز التصرّف فيها ، وعموم نفي الضرر وإن قلنا بحكومته عليها ، كعموم السلطنة كما سيجيء في بعض الحواشي