الشارع المباح بإخراج روشن (٢٠٠١) أو جناح وبين تصرّفه في ملكه ، حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرّر الجار بخلاف الثاني ؛ فإنّ المنع عن التصرّف في المباح لا يعدّ ضررا (٢٠٠٢) بل فوات انتفاع.
نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ بمعارضة عموم التسلّط بعموم نفي الضرر ، قال في الكفاية : ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدّاد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة (٩) ، انتهى.
واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : أنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه بل المتواتر من أنّ «الناس مسلّطون على أموالهم» ، وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلّة محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلّا الإضرار ، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك. سلّمنا ، لكنّ التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور للأصل ، والإجماع (١٠) ، انتهى.
______________________________________________________
الآتية ، إلّا أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ العمل بعموم نفي الضرر في مورد موقوف على ثبوت عمل الأصحاب به في هذا المورد ، وهو غير ثابت في المقام.
وأمّا عدم الضمان فلما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية من اختصاصه بما كان موجد سببه مذموما شرعا أو عرفا ، وليس كذلك في المقام ، كما سنشير إليه.
٢٠٠١. عن المسالك : «الروشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الحائط المقابل ، ويبنى عليه. ولو وصل فهو الساباط. وربّما يفرّق بينهما بأنّ الأجنحة ينضمّ إليها مع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق» انتهى. وقال الطريحي : «الرواشن جمع روشن ، وهي أن تخرج أخشابا إلى الدرب ، وتبني عليها ، وتجعل لها قوائم من السفل».
٢٠٠٢. فلا يعارض عموم نفي الضرر عموم السلطنة ، فضلا عن حكومته عليه.