.................................................................................................
______________________________________________________
دفعه ، فخرب ملك الغير به ، إذ لا ريب أنّ التخريب حينئذ إنّما يسند إلى المالك عرفا ، وإن كان هو في الحقيقة موجدا للسبب لا مباشرا للفعل ، ومع صدق الإتلاف يحرم التصرّف ويضمن ما أضرّ بالجار ، لأدلّة الإتلاف المصرّحة بالحكمين.
وثالثها : أن لا يكون المالك قاصدا بتصرّفه إضرار الجار ، وإلّا حرم تصرّفه مطلقا ، سواء كان مع قصده الإضرار قاصدا لجلب منفعة أو دفع مضرّة أم لا ، وسواء كان ضرر الجار كثيرا أم يسيرا. وربّما يستدلّ عليه بقوله صلىاللهعليهوآله في قصّة سمرة : «إنّك رجل مضارّ». والأولى أن يستدلّ عليه بقول النبيّ صلىاللهعليهوآله المرويّ عن دعائم الإسلام : «ليس لأحد أن يفتح كوّة في جداره لينظر إلى شيء من داخل جاره ، فإن فتح للضياء فوقع يرى له منه لم يمنع من ذلك» فإنّه بإطلاقه يدلّ على حرمة الإضرار مع القصد إليه ، ولو مع تضمّن جلب منفعة أو دفع مضرّة أيضا ، بخلاف قصّة سمرة ، لعدم تعلّق غرضه إلّا بالإضرار بالأنصاري.
وأمّا المقام الثاني فاعلم أنّك قد عرفت في المقام الأوّل أنّ الأقوى هو جواز التصرّف فيما عدا الصورة الأخيرة من الصور الأربع. والأقوى فيما عداها أيضا عدم الضمان لوجوه :
أحدها : الإجماع على عدم ضمان المالك على ضرر الجار إذا كان مأذونا في التصرّف. وما حكي عن الشهيد من القول بالضمان في باب الغصب لعلّه مبنيّ على القول بعدم الجواز.
وثانيها : أنّ الرخصة المطلقة من الشارع في فعل ـ بمعنى عدم حكمه فيه بالضمان ـ لا يتعقّبها ضمان. ويستفاد من كلمات الأصحاب كون هذه الملازمة مسلّمة عندهم ومفروغا منها بينهم ، منها ما حكي عن المحقّق في نكت النهاية من ضمان الزوج دية الزوجة إذا دخل بها عنفا فماتت بعده ، ثمّ قال : إنّه كان مأذونا فيه من قبل الشارع فلا يتعقّبه الضمان. وأجاب بعدم ثبوت الإذن من الشارع في الدخول بها بهذا النحو. ودلالة كلامه على المدّعى واضحة.