.................................................................................................
______________________________________________________
فسخ العقد فيه ، فلا يصحّ إثباته في الزمان الثاني أيضا بقاعدة نفي الضرر. والاستناد في نفيه في الزمان الثاني إلى عموم وجوب الوفاء بالعقود ، بتقريب أنّه قد خرج منه الزمان الأوّل بقاعدة نفي الضرر ، ويعمل بعمومه في الثاني ، لما عرفت من عدم اقتضاء القاعدة لخروجه أيضا ، فإذا لم يفسخ المشتري في الزمان الأوّل سقط خياره في الزمان الثاني ، ضعيف ، لأنّ عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إنّما هو بحسب أفراد العقود لا بحسب أحوالها وأزمانها.
نعم ، يعمّها أيضا من حيث إطلاق الأحوال لا من حيث إطلاق اللفظ ، ولكن إذا ثبت التقييد لعقد في زمان لا يبقى للعموم المذكور إطلاق بالنسبة إلى زمان آخر بعده ، لأنّ الإطلاق بحسب الأحوال إنّما كان ثابتا من جهة عدم تقييد الحكم بزمان أو حال ، فإذا ثبت تقيّده بزمان مثلا يصير اللفظ مجملا بحسب العرف بالنسبة إلى الأزمنة المتأخّرة عنه.
نعم ، نفس قاعدة الضرر كافية في نفي الخيار في الزمان الثاني ، لأنّ عدم الخيار في الزمان الأوّل كما أنّه ضرر على المشتري ، كذلك ثبوت الخيار في الزمان الثاني ضرر على البائع ، فينفى كلّ منهما بالقاعدة. مضافا إلى عموم السلطنة ، وأصالة فساد الفسخ في الزمان الثاني ، لما قرّر في محلّه من كون مقتضى الأصل في المعاملات هو الفساد. وقد يتمسّك في إثبات الخيار في الزمان الثاني بالاستصحاب الذي هو حاكم على أصالة الفساد. وفيه ـ مع عدم مقاومته لقاعدتي نفي الضرر والسلطنة ـ : أنّ من شرائط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وهو هنا متغيّر ، لما عرفت من انتفاء الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل.
فإن قلت : كيف تحكم بثبوت الضمان أو التضمين أو الخيار بعموم نفي الضرر ، ولا دلالة له على شيء منها بإحدى الدلالات على كلّ من المعاني الأربعة المحتملة في قوله صلىاللهعليهوآله «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» التي تقدّمت عند شرح ما يتعلّق ببيان معنى الرواية. أمّا على المعنى الثاني والثالث الراجعين إلى بيان تحريم الفعل