.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ انكشف خلافه ، فحكموا بثبوت الخيار من حين البيع لا من حين ظهور الغبن والعيب ، ولذا ذكروا الغبن والعيب من أسباب الخيار لا ظهورهما.
ويمكن دفع الإشكال عن العبادات أيضا بما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في رسالته المفردة. وحاصله مع توضيح منّي : أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وارد في مقام بيان المنّة على هذه الأمّة ، ولا منّة في رفع الأحكام الواقعيّة الشأنيّة ، لأنّ المنّة إنّما تحصل برفع حكم ضرري بحيث لو لا رفعه توجّه التكليف به ، إذ لا ضرر على العباد مع عدم توجّهه إليهم ، والأحكام الواقعيّة الشأنيّة ليست كذلك ، لأنّ المتوجّه إليهم هو الأحكام الفعليّة دونها. بل رفع الأحكام الواقعيّة الشأنيّة ربّما يوجب الضرر على العباد ، لأنّه إذا فرض ارتفاع وجوب الوضوء في الواقع مع تضرّر استعمال الماء في الواقع ، واتّفق أنّ مكلّفا صلّى عشرين سنة ثمّ انكشف تضرّره بجميع الوضوءات التي صلّى بها ، فلا ريب أنّ الحكم ببطلان الصلاة في هذه المدّة ووجوب قضائها ثانيا ضرر فاحش عليه ، ومناف للمنّة. فالأوفق لها رفع الأحكام الفعليّة دون الواقعيّة ، فيكون عدم العلم بالضرر أو الظنّ به شرطا في فعليّة الأحكام وتوجّهها إلى المكلّفين ، لا الضرر الواقعي خاصّة في تحقّق الحكم الواقعي كذلك ، وحينئذ يكون اعتبارهم للضرر الواقعي في المعاملات ثابتا على خلاف القاعدة ، فتدبّر.
الأمر الخامس : أنّه لا إشكال في نفي الأحكام الوجوديّة بقاعدة نفي الضرر ، تكليفيّة كانت أم وضعيّة. وأمّا إذا ترتّب ضرر على عدم الحكم في مورد ، كما إذا حبس الدابّة فمات ولدها ، أو قبض الرجل فشردت دابّته ، أو فتح قفس طائر فطار ، لأنّ الحكم بعدم الضمان يوجب تضرّر صاحب المال ، ففي ثبوت الضمان في أمثال هذه الموارد إشكال. نعم ، يظهر التمسّك بالقاعدة في إثباته من صاحب الرياض.
هذا مع قطع النظر عن اندراج هذه الموارد تحت عنوان موجب للضمان ، كالإتلاف ونحوه ، أو بناء على عدم العلم بكون السببيّة في هذه الموارد سببا للضمان ،