.................................................................................................
______________________________________________________
الاعتداد بالإجماع فيما علم بمستند الجمعين ، وبضعفه (*) ومبني على ما ذكرنا عدم الاعتداد به في المسائل العقليّة مع قطع النظر عن مستندهم. وعلى كلّ تقدير لا يمكن إثبات الوجوب الشرعيّ به.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف رحمهالله تسليم كون هذا الإجماع اصطلاحيّا ، إلّا أنّه ادّعى عدم إمكان الاستكشاف به عن خطاب شرعيّ بعد العلم بمستند المجمعين ، وضعف دلالته على الوجوب الشرعيّ الذي هو المدّعى. ويمكن أن يقال بعد تسليم صحّة الاستكشاف به عن خطاب شرعيّ : إنّ هذا الخطاب لا يزيد على خطابات وجوب الاحتياط ، فكما أنّها إرشاديّة لا يثبت بها الوجوب الشرعيّ ، كذلك المستفاد من الإجماع. ومرجع ما ذكرناه مع ما ذكره المصنّف رحمهالله إلى منع حجيّة هذا الإجماع أوّلا ، ومنع الاستكشاف به عن خطاب شرعيّ ثانيا ، ومنع استفادة الوجوب الشرعيّ من الخطاب الشرعيّ المستفاد منه ثالثا.
وأمّا التمسّك بالاستصحاب فيرد عليه ـ مضافا إلى ما أورده المصنّف رحمهالله ـ أنّه إنّما يتمّ لو سلّم الخصم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه ، والمحقّق القمّي رحمهالله ينكر ذلك ، ويدّعي أنّ القدر المتيقّن من تعلّق التكليف بالواقع هو حرمة ترك كلّ من الأمرين لا أحدهما لو صادف الواقع ، كما هو صريح ما نقله عنه المصنّف رحمهالله ، ولذا استظهرنا منه في بعض الحواشي السابقة كون النزاع في المقام صغرويّا.
نعم ، لا يرد هذا الإيراد على ما هو ظاهر المصنّف رحمهالله هنا ، من التمسّك بالاستصحاب لإثبات كيفيّة النيّة بعد الفراغ من أصل وجوب الاحتياط. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ هذا الدليل إقناعي لا إلزامي ، لأنّ مقتضى الخطاب الشرعيّ ثبوت التكليف بنفس الواقع ، بناء على ما هو الحقّ من وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة لا
__________________
(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، والعبارة مغلوطة من الناسخ ، ولعلّ الصحيح هكذا : وتضعيفه مبنيّ على ما ذكرنا من عدم ....