.................................................................................................
______________________________________________________
المعلومات بالتفصيل ، كيف لا ومقتضى وضعها للمعاني المعلومة جواز المخالفة القطعيّة ، والمفروض هنا الفراغ من بطلانه. وعدم تسليم المحقّق المذكور ثبوت التكليف كذلك لا يضرّ بعد تبيّن خلافه.
وثانيهما : أنّه إذا علم بالواقع تفصيلا بالسماع من الإمام عليهالسلام أو غيره ، ثمّ عرض الاشتباه بالنسيان مثلا ، وتردّد الواجب بين أمرين ، فالأصل بقاء الشغل ، وعدم الخروج من عهدة التكليف الثابت بالواقع بالإتيان بأحدهما. وإذا ثبت وجوب الاحتياط في مثل هذه الصورة ، ثبت في غيرها ممّا اشتبه فيه الواجب من أوّل الأمر ـ كما في أمثال زماننا ـ بعدم القول بالفصل. ولا يرد عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل من عدم تسليم الخصم ثبوت التكليف بالواقع.
نعم ، يرد عليه أوّلا : إمكان التفصيل في المقام ، لعدم العلم بإجماعهم على عدم الفصل ، لعدم عنوان المسألة بالقيود المأخوذة في موضوعها في كلمات كثير من العلماء.
وثانيا : إمكان قلب الإجماع على مذاق المحقّق القمي رحمهالله ، على ما تقدّم من منعه من ثبوت التكليف بالواقع فيما لم تكن الشبهة مسبوقة بالعلم التفصيلي ، وأنّ المتيقّن منه هو وجوب عدم ترك كلّ واحد من المشتبهين ، لا وجوب الإتيان بنفس الواقع على ما هو عليه كي يجب الاحتياط. فنقول فيما لم يكن العلم الإجمالي فيه مسبوقا بالعلم التفصيلي : إنّ مقتضى استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصغر أو الجنون عدم ثبوت التكليف إلّا بحرمة ترك كلا الأمرين لا وجوب كليهما ، وإذا ثبت التخيير هنا بحكم الاستصحاب ، ثبت فيما كان مسبوقا بالعلم الإجمالي بعدم القول بالفصل ، فتأمّل.
فإن قلت : إنّ غاية الأمر هنا تعارض الاستصحابين ، والاستصحاب الوجودي مقدّم على العدمي ، كما هو المصرّح به في كلماتهم.
قلت : لا دليل على الترجيح بذلك ، ولم أر مصرّحا به من الفقهاء المعتنين بالفقه ، سوى ما حكاه بعض مشايخنا عن صاحب المناهل. ولا دليل عليه ، لشمول أدلّة