القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ؛ فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعيّة.
ثمّ الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول : إمّا انصراف أدلّته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت. وإمّا دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر ، وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله ، وهذا يتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول. وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلّي.
وكلا الوجهين ضعيفان : أمّا الأوّل : فلأنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط ؛ وإلّا لم يكن من الشكّ في المكلّف به ؛ للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنسبة إلى الجاهل. وأمّا الثاني : فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النيّة إنّما يدلّ عليه مع التمكّن ، ومعنى التمكّن القدرة على الإتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه ـ من الوجوب والندب ـ حين الفعل ، أمّا مع العجز عن ذلك فهو المتعيّن للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنيّة.
______________________________________________________
الواجب أن يمنع أصل الشرطيّة هنا ، فلا معنى لدعوى وجوب الاحتياط حينئذ ، فلا بدّ أن يقرّر النزاع في أصل الشرطيّة. ولكنّ الإنصاف أنّ الاولى مع ذلك أن يقرّر النزاع تارة في أصل الشرطيّة ، للوجهين اللذين ذكرهما ، واخرى في ثبوت التخيير ، لما نقله عن المحقّق القمّي رحمهالله ، فتدبّر.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف رحمهالله في المقام جار بعينه في الشبهة الحكميّة ممّا علم فيه الوجوب وتردّد الواجب بين أمرين. والقسمان السابقان آتيان فيها أيضا. والأوّل كتردّد الواجب بين الظهر والجمعة ، والثاني كتردّد شرط الصلاة بين أمرين مع العلم بأصل الثبوت في الجملة. وهنا أيضا يمكن منع الشرطيّة ، لأنّ ما ذكره المصنّف رحمهالله لذلك من الوجهين وإن لم يتأتّ أوّلهما هنا ، إلّا أنّ ثانيهما جار