والسرّ في تعيّنه للسقوط هو أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة (١٦٤٨) سائر الشرائط بل متأخّر عنه ، فإذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.
الثاني : أنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم (١٦٤٩) في
______________________________________________________
فيه كما هو واضح. ولعلّ المصنّف رحمهالله قد اكتفى عن التنبيه على تعميم عنوان البحث لما يشمل الشبهة الحكميّة أيضا بما نبّه عليه في آخر المسألة الاولى ، فتدبّر.
١٦٤٨. لأنّ شرائط العبادة على قسمين ، قسم سابق على الأمر بها ، وهو شرائط المأمور به كالقبلة والستر ونحوهما في الصلاة ، وقسم مسبوق بالأمر ومترتّب عليه ، وهو شرائط امتثال الأمر ، كنيّة التقرّب بالمأمور به والجزم فيها وقصد الوجه ، لأنّ هذه الامور متفرّعة على ورود الأمر ، فلو كان مأخوذا في المأمور به لزم تقدّم الشيء على نفسه ، لأنّ الأمر بشيء مسبوق بتصوّر هذا الشيء مع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، فلو كانت الامور المذكورة معتبرة في نفس المأمور به لزم ما ذكرناه من المحذور.
وممّا ذكرناه قد ظهر الوجه فيما ذكره المصنّف رحمهالله من عدم كون الامور المذكورة في مرتبة سائر الشرائط. وأمّا الوجه في كون اعتبار الجزم بالنيّة وقصد الوجه في حال التمكّن من معرفة المأمور به مع شرائطه تفصيلا ، لأنّ مبنى اعتبارهما هو بناء العقلاء في أوامرهم العرفيّة ، لا دليل شرعيّ تعبّدي في ذلك ، ولم يثبت بنائهم على أزيد ممّا ذكرناه.
ثمّ إنّ ما حقّق المصنّف رحمهالله به المقام مبنيّ على اعتبار الجزم بالنيّة وقصد الوجه ، وإلّا فعلى المختار ـ وفاقا للمصنّف رحمهالله في غير المقام ـ من عدم اعتبارهما في تحقّق الامتثال ، ولذا قلنا بجواز سلوك طريق الاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد ، فالأمر أوضح.
١٦٤٩. هذا مبنيّ على كون الأمر بالاحتياط إرشاديّا لا شرعيّا. وقد تقدّم