يراد منه التعبّد على ذلك التقدير ، فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبّد على طريق الاحتمال ، بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ؛ فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد.
الثالث : أنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي (١٦٥٠) ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتّى أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدّم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الإرشاد. وقد تقدّم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشكّ في التكليف.
وأمّا إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا ، فقد تقدّم في المسألة الاولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على أنّ المستصحب يترتّب عليه الامور الاتّفاقية المقارنة معه ، وقد تقدّم إجمالا ضعفه وسيأتي تفصيلا.
______________________________________________________
١٦٥٠. عليه يبتني ما ذكره في التنبيه السابق واللاحق. وما ذكره متّجه. والقول بالوجوب الشرعيّ يبتني على وجوه قد أشار المصنّف رحمهالله إلى أكثرها هنا :
أحدها : الأخبار الآمرة بالاحتياط ، لظهورها في الوجوب النفسي. وفيه ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله ـ أنّه ليس في الأخبار الآمرة بالاحتياط كما قيل خبر مودوع في الكتب الأربعة سوى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، وقد تقدّم في المسألة الاولى من مسائل هذا المطلب ـ وكذا في الشبهة التحريميّة البدويّة ـ عدم دلالتها على المدّعى ، خصوصا هنا من وجوه.
وثانيها : الخبر المتقدّم في الفائتة. وفيه ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله ـ أنّه قد تقدّم في المسألة الرابعة الإشكال في صحّة التمسّك بالعلّة المنصوصة فيه.
وثالثها : الاستصحاب المضعّف بما أشار إليه هنا وما قدّمناه في المسألة الاولى.
ورابعها : العقل ، لأنّ ترك بعض محتملات الواجب الواقعي المعلوم إجمالا يدلّ على عدم مبالاة المكلّف بامتثال الأحكام الواقعيّة ، لاحتمال كون المتروك هو