وأنا مجيبكم الى ما
سألتم عنه ، مستعيناً بالله وحوله وقوته وأسأله
_________________________
ظاهر القرآن ، ونحوه .
وقد بيّنا الفرق بينهما ، بيان ذلك ، ان عمل المكلف بما علم أن وجوبه الواقعي مقتضى ظاهر القرآن ، ولم يجد له تأويلا ، أو تخصيصاً ، مع بذل الجهد في الطلب واجب ، واصلي ثابت وجوبه . سواء كان من موضوعات مسائل الاصول أو الفروع بدليل قطعي ، بل هو من ضروريات الدين .
ولذا لم يذكر المصنف في هذا الكتاب دليلا عليه ، مع بناء بعض الاستدلالات عليه .
فاذا اقتضى ظاهر القرآن الوجوب الواقعي للعمل بخبر الواحد مثلا ، كان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب ، بالوجوب الواقعي ، غير مقطوع به ، و غير داخل في مسائل اصول الفقه . وكان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب بالوجوب الواصلي مقطوعاً به بعد بذل الجهد ، وفقد معارض للظاهر . وهو من جملة مسائل اصول الفقه .
وقد ذكرنا ان نتيجة المسائل الاصولية ، الاحكام الفقهية الواصلية لا الواقعية ، وقس على ذلك غير الوجوب من الاحكام . وقد ثبت أيضاً بدليل قطعي أنه يجب العمل بخبر الواحد ، الجامع للشروط المقررة في اصول الفقه .
فكان الوجوب الواصلي للعمل بخبر الواحد دلّ على أن الامر يقتضي وجوب المأمور به معلوماً قطعاً ، لكنه لم يثبت عند أكثر الاصوليين قالوا : لا يجوز العمل بخبر الواحد ، في مسائل اصول الفقه . لان غاية ما يفيده الظن ( انتهى ) .