أن يعين على ما يقرب من ثوابه . ويبعد من عقابه .
_________________________
ولا ينافي ذلك ، أن يفيد خبر الواحد في مسائل الفروع العلم ، والاصوب أن محمولات مسائل اصول الفقه ، اقتضاء الاحكام . كما في قولهم : الامر يقتضي وجوب المأمور به . وسيجيىء .
وحينئذ نقول : هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي ، والاقتضاء الواصلي ، و المراد بهما ظاهر بالمقايسة ، وعلى هذا يندفع أيضاً ما قيل : على الاستدلال بظاهر القرآن ، على حجية الاجماع ، من أنه لا يصح . لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع ، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، فيكون اثباتاً للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دوراً .
واذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق ، لا انه اثبات لاصل كلي بدليل ظني ، فلا يجوز . لم يرد علينا القياس ، نقضاً للاحتجاج عليه بالظواهر اذ لا يلزم دور ( انتهى ) .
لان جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الاصول والفروع ثابت ، ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه ، وافادته القطع . وان لم يعلم حجية كل اجماع ، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر ، ولا الاجماع المختلق ، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع من حيث أنه اجماع ، من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف ، وتقديمه على القاطع كما سيتضح في فصل ( في ذكر اختلاف الناس في الاجماع ) انشاء الله تعالى .
وقوله
( واذا سلكنا الخ ) فيه مع منافات ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الاصول وعدمه ، ولما ذكره في جواب