وغير ذلك .
فأما ما يعم البلوى به (۱) أو ما وقع في الاصل شائعاً ذائعاً (۲) فيجب نقله على وجه يوجب العلم ما لم يعرض فيه ما يمنع من نقله . فمتى لم يعرض هناك ما يمنع من نقله ، وكان في الاصل شائعاً ذائعاً علم انه باطل .
والخبر اذا كان ظاهره يقتضى الجبر والتشبيه ، أو أمراً علم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعسف ولا بعيد من الاستعمال ، وجب القطع على كذبه . فان أمكن تأويله على وجه قريب ، أو على ضرب من المجاز ، جرت العادة باستعماله ، لم يقطع على كذبه .
فأما ما تكلفه محمد
بن شجاع البلخي (۳) من تأويل الاخبار
_________________________
(۱) قوله ( فأما ما يعم البلوى به ) كعدد الصلوات اليومية ، وانما غير الاسلوب لدخولهما في السابق عليهما .
(۲) قوله ( او ما وقع في الاصل شائعاً ) اما باخبار المخبر عن وقوع المخبر شائعاً ، أو تكون الواقعة مما اذا وقعت وقعت شائعة ، كالنص على خلافة من تمكن من الخلافة بلا منازع غالب .
_________________________
(۳) ويقال الثلجي ، وهو محمد بن شجاع بن الثلجي ، الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله . حكى الذهبي في الميزان عن ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه . وعن الساجي قال : محمد بن شجاع كذاب احتال في ابطال الحديث . مات سنة ست وستين وماتين عن ست وثمانين سنة .