ليس كل واحد منهم معصوماً لا يجوز عليه الغلط ، وانما يمنع من اجماعهم على الخطأ ، دون أن يكون ذلك ممتنعاً من آحادهم .
وأيضاً فانهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله ولا يكتبونه ، ويسهون عنه أو عن بعضه فيقع الغلط في نقله .
وأيضاً انهم كانوا يحضرونه صلى الله عليه وآله وقد ابتدأ الحديث ، فيلحقه بعضهم فينقلونه بانفراده فيتغير معناه لذلك . ولذلك كان صلى الله عليه وآله اذا أحسن برجل داخل ابتداء الحديث ، ولهذا أنكرت عائشة على من روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « الشؤم في ثلاث : في الفرس ، والمرأة ، والدار » (۱) وذكرت أنه صلى الله عليه وآله كان حاكياً لذلك ، فلم يسمع الراوي أول كلامه .
وكذلك خطأت من روى عنه صلى الله عليه وآله أن قال : « التاجر فاجر » (۲) وان « ولد الزنا شر الثلاثة » (۳) وذكرت ان كلامه خرج على تاجر قد دلس ، وولد زنا قد سب لامه .
_________________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦٤٢ ، كتاب النكاح (٥٥) باب ما يكون فيه اليمن والشؤم رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله .
(۲) من لا يحضره الفقيه ۳ : ۱۲۱ ، الحديث ۱۳ . وفيه : « التاجر فاجر والفاجر في النار . . . » .
(۳) سنن أبي داود ٤ : ۲۹ ، كتاب العتق ، باب في عتق ولد الزنا . رواه ابو هريرة .