على وجهه ، وقد كان علم أن له عليلا ويخبر بموته ، انا نعلم عند خبره انه ميت ، فدعوى لا برهان عليها ، لان مثل ذلك قد يفعله العقلاء لاغراض كثيرة ، ثم ينكشف الامر خلاف ذلك . فمن أين ان الذي يعتقده عند خبره علم لا يجوز التشكيك فيه ؟
فأما من قال : انه لو
لم يوجب العلم (۱) لما صح أن يتعبد به ، لان
_________________________
وفيه ان القرائن ان افادة العلم وان لم ينضم اليها الخبر فهو خارج عما نحن فيه كما مر ، وان لم تفد فالانكشاف عن باطل محتمل مع انضمام الخبر أيضاً يجده العقل ، مع تعوده الفرق بين الظن الغالب والعلم ، فبطل ما قيل من أنه حصل العلم بضميمة القرائن ، اذ لولا الخبر لجوز موت شخص آخر ، ويمكن جعل مختار المصنف من انه لا يوجب العلم مقابلا لجعل العلم تابعاً للعمل لا العكس ، وسيجيء الدلالة بقوله ( ولو كان الخ ) .
(١) قوله ( فأما من قال انه لو لم يوجب العلم الخ ) ذكر السيد في الذريعة ان النظام يجعل العمل تابعاً للعلم فهما لم يحصل علم فلا عمل . ثم قال : وفي الناس من يقول : ان كل خبر وجب العمل به فلا بد من ايجابه العلم ، ويجعل العلم تابعاً للعمل ( انتهى ) (۲) .
ولا يخفى ان مقصود رد كلام هذا ، والظاهر ان هذا قائل بجواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب اليه مخالفونا من جواز الافتاء والقضاء ، وكون المعيار حصول الظن والاجتهاد ، وقد مر ما فيه في الفصل الاول ، ولذا قال المصنف ( ولم يثبت لهذا القائل واحد من الامرين ) وسيفصل المصنف في ( فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا ) بطلان الامر الاول .
_________________________
(٤) الذريعة : ٥١٧ .