يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر ، أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءاً باجماعهم على العمل به ، ولا يدل ذلك على صحة نفس هذا الخبر .
فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الاحاد ، ولا يدل على صحتها أنفسها لما بينا من جواز أن تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الادلة . فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن ، كان خبر واحد محضاً .
ثم ينظر فيه فان كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة ، أو اجماع وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه . وان كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظر فان كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجرى مجراه ، وجب ترجيح أحدهما على الاخر (۱) ، وسنبين من بعدما يرجح به الاخبار بعضها على بعض .
_________________________
(۱) قوله ( وجب ترجيح أحدهما على الاخر الخ ) انما يجب الترجيح اذا كانا في دين أو ميراث أو نحوهما ، وأما العبادات المحضة ، فروى فيها ثقة الاسلام أبو جعفر الكليني في أوائل الكافي ، وفي باب اختلاف الحديث من كتاب العقل : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) . ومعنى الاخذ بشيءِ من باب التسليم العمل به بدون افتاء به .
_________________________
(٢) الکافي ١ : ٦٦ .