وان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه ، وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله (۱) فاذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه ، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعاً عليه .
وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول المخالف له مستنداً الى خبر آخر ، ولا الى دليل يوجب العلم ، وجب اطراح القول الاخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ، لان ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل ، فاذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته ، ولسنا نقول بالاجتهاد (۲) والقياس يسند ذلك القول . اليه ، ولا هناك خبر آخر يضاف اليه ، وجب أن يكون ذلك القول مطروحاً ، ووجب العمل بهذا الخبر ، والاخذ بالقول الذي يوافقه .
وأما القرائن التي
تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد ، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به (۳) من كتاب ، أو سنة
_________________________
(۱) قوله ( اجماع منهم على نقله ) أي نقله للعمل به على وجه ، وهذا اشارة الى الدليل الاول من الادلة الثلاثة التي ذكرها على مختاره في العمل بخبر الواحد .
(۲) قوله ( ولسنا نقول بالاجتهاد الخ ) أي لا يجب علينا أن ننظر في أنه هل يمكن الاستدلال عليه بالاجتهاد والقياس أم لا ؟ ثم نطرح ان لم يمكن لانا لا نقول بالاجتهاد والقياس فوجودهما كعدمهما .
(۳)
قوله ( دلیل مقطوع به ) المراد القطع بجواز العمل به لا بالحكم