مقطوع بها ، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به .
وانما قلنا ذلك لان هذه الادلة توجب العلم ، والخبر الواحد لا يوجب العلم ، وانما يقتضى غالب الظن (۱) والظن لا يقابل العلم (۲) .
وأيضاً فقد روى (۳) عنهم عليهم السلام انهم قالوا : اذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و
_________________________
المستفاد منه ، لا يقال : فخبر الواحد أيضاً مقطوع به بهذا المعنى كما مر ، لانا نقول : لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه ، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في ( فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار الاحاد ) .
(۱) قوله ( وانما يقتضي غالب الظن ) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضاً .
(۲) قوله ( لا يقابل العلم ) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضاً اذا عارضه ما يقتضى العلم .
(۳) قوله ( وأيضاً فقد روي الخ ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره ، أو على اجماع الامامية على طبقه ، ومن البعيد أن يكون مبنياً على جواز التمسك في بعض مسائل الاصول ، وهي المسائل التي لا يعذب المخطىء فيها وليس في اثباتها بالادلة الظنية دور بالادلة الظنية بعد اثبات حجيتها ، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم .