الشريعة كلها مبنية عليه (۱) . ولا يتم العلم بشيء منها من دون احكام اصولها (۲) ومن لم يحكم اصولها فانما يكون حاكياً
_________________________
(۱) قوله ( لان الشريعة كلها مبنية عليه الخ ) . اشارة الى دليل على وجوب شدة الاهتمام بعلم اصول الفقه ، ليتبين به فائدته والحاجة اليه .
وتحرير الدليل : ان علم المكلف بجواز كل ما يصدر عنه ، جوازاً شرعياً وأصلياً بالفعل انما هو بعلمه بجميع الواجبات الشرعية ، الواصلية بالفعل ، و تميزها عما عداها . وعلمه بجميع المحظورات الشرعية الواصلية بالفعل و تميزها عمّا عداها . وهما موقوفان على العلم بقواعد كلية غير معلومة ، الا بشدة الاهتمام بها .
اذ ليس هذان العلمان ضروريين ، لا منحصراً معلوماتهما في جزئيات متناهية . وهذه القواعد ، مسماة باصول الفقه ، فيجب العلم بها وجوباً شرعياً ، واصلياً ، وواقعياً .
فالمراد بـ ( الشريعة ) في كلام المصنف ، الاحكام الشرعية الواصلية .
والمراد بـ ( كلها ) جميع أقسامها ، وجزئياتها ، وانما جعله العلة مع ان العلة بناء الوجوب والحظر ، وتمييز كل منهما عمّا عداه عليه . لأن العلم بهما مع التمييز ، لا يمكن عادة بدون العلم بالباقي .
فمبناهما مبني للجميع . ثم الايجاب الكلي هنا مبني على الغالب ، لان بعض الواجبات والمحظورات معلوم قبل العلم باصول الفقه . اما بعلم الكلام أو بغيره كما يظهر من بيان الحاجة .
(۲) والمراد بـ ( احکام اصولها ) بكسر الهمزة . العلم بالاصول . فان احكام الشيء في الاصل ، اتقانه ومنعه عن احتمال تطرق الفساد . والضمير في اصولها لـ ( الشريعة ) .