من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
(٢٨٦) ٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله.
٧٤ ـ باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين
ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم
(٢٨٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود ، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
(٢٨٨) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على
__________________
ـ ٢٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨
ـ ٢٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤ الكافي ج ١ ص ٣٣٩
ـ ٢٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤