الغرماء رده على الورثة.
(٤٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
(٤٤٦) ٧١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه.
٨٢ ـ باب القرض واحكامه
(٤٤٧) ١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
(٤٤٨) ٢ ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
__________________
ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧
ـ ٤٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢
ـ ٤٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢
ـ ٤٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠