المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.
٥٩ ـ باب اصناف من يجب جهاده
(٢٣٠) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليهالسلام وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر عليهالسلام : بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآله بخمسة اسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (١) وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (٢) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (٣) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) (٤) فهؤلاء لا يقبل منهم
__________________
(١) سورة الانعام الآية : ١٥٨
(٢) سورة التوبة الآية : ٦
(٣) سورة التوبة الآية : ٣٠
(٤) سورة محمد ص الآية : ٤ – ٢٣٠
ـ هكذا : الكافي ج ١ ص ٣٢٩