المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال : ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن.
٧٥ ـ باب سبي اهل الضلال
(٢٩٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
(٢٩٣) ٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(٢٩٤) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال : نعم وسبيهم.
(٢٩٥) ٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله
__________________
ـ ٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ بسند آخر.