٩٠ ـ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها
على بعض وحكم القرعة
(٥٧٠) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام (في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (١) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة؟ فقال : احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده.
(٥٧١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال : وكان يقول : (اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
(٥٧٢) ٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء
__________________
(١) زيادة من الكافي والوافى.
ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣٦١
ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣
ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.