يكون له على الرجل المال فيجحده قال : ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(٥٦٧) ١٨ ـ عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ؟ قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه.
(٥٦٨) ١٩ ـ وروى الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى عليهالسلام : في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا ، وقضى عليهالسلام في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم.
(٥٦٩) ٢٠ ـ وروى أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله عليهالسلام سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد افلس قبل ذلك.
__________________
ـ ٥٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠
ـ ٥٦٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩
ـ ٥٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٩.