٨٣ ـ باب الصلح بين الناس
(٤٧٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام ، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.
(٤٧١) ٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام وغير واحد عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
(٤٧٢) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
(٤٧٣) ٤ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
(٤٧٤) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.
__________________
ـ ٤٧٠ ـ ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١