٦٣ ـ باب كيفية قتال المشركين
ومن خالف الاسلام
(٢٤١) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهماالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(٢٤٢) ٢ ـ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال : اخبرني حفص بن غياث : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(٢٤٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل : (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (١) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٤
ـ ٢٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥ صدر حديث