الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم ، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت : ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم؟ فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل فقال : له ان ينفل قبل القتال ، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت.
(٢٥٤) ٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليهالسلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال : فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
٦٦ ـ باب كيفية قسمة الغنائم
(٢٥٥) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال : اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله في بدو امره ، وقد قال غيرنا : اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك فأنزلهم على
__________________
ـ ٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢ الكافي ج ١ ص ٣٤٠