مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(٢٥٦) ٢ ـ الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(٢٥٧) ٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام : كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٢٥٨) ٤ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(٢٥٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
__________________
ـ ٢٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤ الكافي ج ١ ص ٣٣٩
ـ ٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣
ـ ٢٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤