(٢٤٤) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(٢٤٥) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان ابي يقول : ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر اهلها ، فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (١) إلى آخر الآية ، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليهماالسلام : قول الله عزوجل : (أو ينفوا من الارض) قال : ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها ، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم ، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٣٦
ـ ٢٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٤
ـ ٢٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦