(٥٦٢) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.
(٥٦٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.
(٥٦٤) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا (١).
(٥٦٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
(٥٦٦) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد (٢) عن خضر النخعي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل
__________________
(١) تقدم الحديث برقم ٥٥٨
(٢) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره.
ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧ ٥٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.