الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.
(٤٤٩) ٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.
(٤٥٠) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (١) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.
(٤٥١) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(٤٥٢) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل
__________________
(١) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.
(٢) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.
ـ ٤٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢
ـ ٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١
ـ ٤٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤
ـ ٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١