حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس.
(٤٥٧) ١١ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.
(٤٥٨) ١٢ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس بهذا.
(٤٥٩) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال : لا بأس.
(٤٦٠) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
(٤٦١) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه
__________________
ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢