وان لم يكن ساعره على ذلك.
(٤٧٩) ١٠ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصلح جائز بين الناس.
(٤٨٠) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
(٤٨١) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
(٤٨٢) ١٣ ـ الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.
(٤٨٣) ١٤ ـ وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
__________________
ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣
ـ ٤٨١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٢
ـ ٤٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣ ـ ٤٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣