وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي عليهالسلام قلت : وما قضى في هذا؟ فقال : كان يقول : الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد أو امة فانه يدفع إليه ويكون له رقا ، قلت : فما ترى انت؟ قال : ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال : تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
(٥٨١) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(٥٨٢) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول ان رجلين اختصما في دابة إلى علي عليهالسلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين
__________________
ـ ٥٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٧٧
ـ ٥٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.