وامّا المسألة الثانية : فبلحاظ الأمر لا يعقل تبديل الامتثال لسقوط شخص الأمر كما ذكره السيد الشهيد ، والمعيار فيه ملاحظة الأمر لا الغرض ولكن بلحاظ روح الأمر والغرض المولي منه لو فرض احرازه واحراز انّه لا يترتب على امتثال الأمر ترتب المعلول على علته وانّه يبقى مجال لاتيان فرد آخر يتحقق به غرض المولى من أمره ، فلا مانع من الالتزام بامكان تبديل الامتثال رغم أنّ تحقيق الغرض خارج عن عهدة العبد وتسميته بالامتثال ليس بلحاظ الأمر لسقوطه بل بلحاظ الغرض وروح الأمر ، نظير الامتثال بفعل يحقق الغرض ولكنه ليس مأموراً به لسبب من الأسباب ، فكما يعقل تحقق الامتثال بلحاظ روح الحكم وغرضه بما ليس مأموراً به كذلك يمكن تبديل الامتثال بلحاظ روح الحكم لو فرض احراز انّ الغرض من وراء الأمر سنخ غرض لا يتحقق فوراً ، وبمجرّد امتثال الأمر ـ رغم تحقق امتثال الأمر وارتفاع عهدة المكلّف تجاه المولى بذلك وسقوط أمره ـ ولكن الغرض يحتاج إلى ضمّ أمر آخر إليه ، فما دام لم ينضم ذلك الأمر يمكن تبديل الامتثال بتقديم فرد آخر ينضم إليه ذاك الأمر.
نعم ، في مثل هذه الموارد المولى سوف يجعل أمره امّا على عنوان جامع قابل للانطباق على مجموع الفردين ـ إذا كانا معاً محققين للغرض وقد سمّيناه بالامتثال عقيب الامتثال ـ أو على عنوان ينطبق على الفرد الأخير الذي ليس بعده فرد ـ إذا كان أحدهما فقط يحقق الغرض وقد سمّاه السيد الشهيد قدسسره بهدم الامتثال الأوّل ورفع شرطه المتأخر والذي يكون معقولاً في الواجب لرجوعه إلى التحصيص بالحصة الخاصة ـ ويمكن جعل الأمر على الفرد الواحد مع تقييده بما يختاره ويعيّنه المكلّف للامتثال ـ وهو أيضاً من هدم الامتثال ـ وهذا هو مقصود السيد الشهيد من الاشكال على صاحب الكفاية قدسسره.