ص ١٣٢
( ملاحظة : الظاهر أنّ الجهة الثامنة من البحث ساقطة في هذا الموضع ، وهو البحث عن دلالة الأمر على الفور أو التراخي. فنستدركه هنا ونقول ) :
الجهة الثامنة : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي أو عدم دلالته على شيء منهما ، والبحث حول ذلك يقع في امور :
الأمر الأوّل : في صور الفور والتراخي ، فإنّه ثبوتاً يمكن أن يقيّد المأمور به بالفور أو التراخي أو يطلق من ناحيتهما ، كما أنّه على الفور يمكن أن يكون على نحو وحدة المطلوب ، بحيث يسقط التكليف نهائياً إذا لم يأت به فوراً ، ويمكن أن يكون على نحو تعدّد المطلوب امّا برجوعه إلى وجوبين أحدهما متعلّق بذات الفعل ، والآخر بالاتيان به فوراً أو فوراً ففوراً أو رجوعه إلى واجبات عديدة بعدد آنات امكان وقوع الفعل فيها ، ويكون كل واجب متأخر منها مشروطاً بترك المتقدّم ، فالوجوب ينحلّ إلى وجوبات عديدة بعدد الأفراد الطولية ، إلاّ انّ لازم هذا أنّه لو تركها جميعاً يكون عاصياً لأوامر عديدة.
الأمر الثاني : فيما تقتضيه صيغة الأمر ، ولا ينبغي الاشكال في عدم اقتضائها الفور بالخصوص ولا التراخي بالخصوص ؛ لأنّها لا تدلّ إلاّعلى الوجوب بالمعنى الحرفي ، وهي النسبة الارسالية ، ومتعلّقها أيضاً لا يدلّ إلاّعلى الطبيعة الجامعة بين الأفراد الطولية والعرضية وشيء منهما لا يقتضيان الفورية أو التراخي بالخصوص ، ولهذا لا نشعر بعناية ولا مجازية فيما إذا صرّح بعدم فوريّة الأمر أو فوريته.