المسارعة والاستباق في الفورية ، فتكون هذه دلالة عامة على فورية الأوامر الشرعية إلاّما خرج منها بالدليل.
واجيب على هذا الاستدلال بوجوه :
١ ـ انّها من قبيل الأوامر بالاطاعة لابد وأن تحمل على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن المسارعة إلى المغفرة والخيرات ، كما نحمل الأمر بالاطاعة على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاطاعة أو وجوبها.
وفيه : أوّلاً ـ لا يحكم العقل بحسن المسارعة والفورية إذا كان أمر المولى ورغبته إلى الأفراد الطولية على حدّ سواء.
وثانياً ـ لو فرض ذلك فلا وجه لحمل الأمر الشرعي بذلك على الارشادية ؛ إذ لو كان منشأه مجرّد تحسين العقل ذلك فهذا لا يوجبه ، فإنّه ما أكثر ما يحسّنه العقل ويأمر به الشرع مولوياً خصوصاً وانّ هذا التحسين العقلي ليس على نحو اللزوم عقلاً ، فيعقل الأمر الوجوبي به شرعاً ، وإن كان منشأه ما يقال في مثل الأمر بالاطاعة من لزوم ارشاديته وإلاّ لزم التسلسل أو اللغوية وتحصيل الحاصل. فمن الواضح أنّ هذا غير موجود هنا ؛ لأنّ هذا المحذور لا يلزم في المقام ؛ لأنّ هذا حُسن آخر في عنوان المسارعة ، غير أصل الاطاعة للمولى كما لا يخفى.
٢ ـ انّها محمولة على الاستحباب ، وإلاّ يلزم تخصيص تمام المستحبات وأكثر الواجبات منها ، وهو تخصيص الأكثر المستهجن ، وقد وافق على ذلك السيد الخوئي قدسسره (١).
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٢١٦ ( ط ـ النجف الأشرف ).