وفيه : انّه لا يتمّ على مبناه في كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل حينما لا يرد ترخيص في الترك ؛ لأنّه بناءً على ذلك لا يلزم تغيير أو تخصيص في دليل الأمر بالمسارعة أصلاً ؛ إذ الحكم المحمول عليها ليس إلاّأصل الطلب الجامع بين الاستحباب والوجوب ، وهو محفوظ حتى في المستحبات.
٣ ـ ما ذكره المحقّق العراقي في مقالاته (١) من أنّ ظاهر الأمر بالمسارعة إلى الخير والمغفرة كون المادة التي تتعلّق بها قابلة للاسراع فيها والتراخي عنها ، فيؤمر بالمسارعة فيها وعدم تأجيلها ، وهذا لا يكون إلاّمع استحباب الفورية ، وأمّا إذا كان الواجب فورياً سقط الخير عن الخيرية على تقدير التأجيل.
وفيه : أنّ هذا إنّما يلزم إذا قيل بالوجوب الشرطي للفورية ، أي بنحو المطلوب المقيّد ، بحيث يسقط أصل الواجب بالتأجيل ، وهذا لا موجب له ، فإنّه يمكن أن يكون بنحو تعدد المطلوب أو المطلوبات العديدة كما تقدّم في الأمر الأوّل.
نعم ، لو كان النظر إلى تمام الواجبات والأوامر حتى الأمر بالمسارعة لزم ذلك في خصوص الأمر بالمسارعة ، إلاّ انّ هذا الخطاب لا يكون ناظراً إلى نفسه بل إلى سائر الأوامر ولو بلحاظ هذه النكتة ، فهي توجب سقوط اطلاقها لنفسها فقط لا أكثر ، بل سيأتي عدم سقوط هذا الإطلاق أيضاً.
٤ ـ انّ الآيتين ليستا ناظرتين إلى مسألة الفورية والتراخي أصلاً ، بل آية الأمر بالاستباق ناظر إلى تشويق الناس وترغيبهم إلى التسابق والتنافس ، نظير قوله
__________________
(١) المقالات : ٢٥٨.