المشتق سنخ مفهوم لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط من حيث الحمل دون مفهوم المصدر ، فان مفهومه بنحو يأبى الحمل على الذات وبشرط لا (١).
ولكن استشكل المحقق الأصفهاني رحمهالله : بان من يلاحظ كلام أهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة مفهوم المشتق ومبدئه ، وان الاختلاف بينهما باللابشرطية وبالشرطلائية ، اعتباري لا غير (٢).
وعليه ، فلا يتصور لدعوى البساطة بهذا المعنى وجه قريب.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني رحمهالله إلى بساطة مفهوم المشتق بمعنى آخر وتصوير غير هذا التصوير (٣). ومحصل دعواه : ان الموضوع له المشتق سنخ معنى مبهم.
وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة ، وذلك لأن مقتضى الحمل هو الهوهوية بين شيئين وبيان ان المحمول هو الموضوع ، فمع التغاير من جميع الجهات لا يصح فرض كون المحمول هو الموضوع ، كما انه مع الاتحاد من جميع الجهات يمتنع الحمل لتقومه بفرض شيئين يكون أحدهما هو الآخر ، ومع الاتحاد عن جميع الجهات لا تعدد أصلا فلا محمول وموضوع. ثم ان الاتحاد المفروض في ملاك الحمل ان كان هو الاتحاد مفهوما وحقيقة سمّي الحمل بالأولي الذاتي ، وان كان هو الاتحاد في الوجود مع التغاير في المفهوم سمّي بالحمل الشائع الصناعي ، ـ كما أشرنا إليه فيما سبق ـ.
هذا تمام الكلام في ملاك الحمل.
وقد أشار المحقق صاحب الكفاية إلى ما جاء في الفصول من : لزوم
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٥٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٩٥ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٩٢ ـ الطبعة الأولى.