وان هذا ذاك في اللحاظ والذهن لا الخارج ، إذ لا وحدة بينهما خارجا كي يقال ان هذا ذاك خارجا. فملاحظة المجموع واحدا لا تصحح الحمل في الخارج مع المغايرة ، وانما تصحح الحمل في ظرف الوحدة المفروضة وهو الذهن واللحاظ ولا فائدة فيه. فتدبر.
وعلى كل فلا يحتاج المقام إلى زيادة تحقيق لعدم ترتب الأثر عليه.
فقد يستشكل صحته من جهتين :
الجهة الأولى : ان الحمل لا بد فيه من تغاير المحمول والموضوع. والمفروض ان صفاته جل اسمه عين ذاته فلا تغاير بينهما.
الجهة الثانية : ان المشتق يعتبر في صدقه تلبس الذات بالمبدإ وانتسابه إليها ، لاشتماله على النسبة بناء على التركيب كما هو واضح ، وعلى جهتها بناء على البساطة ، إذ عليه يلحظ كون المبدأ بنحو من أطوار الذات وصفاتها ، وهذا يتقوم بفرض النسبة في صدقه وان كانت خارجة عن ذاته.
وبالجملة : فالمشتق انما يصدق في مورد تتحقق فيه النسبة بين المبدأ والذات ، وظاهران النسبة تقتضي التغاير والاثنينية كما لا يخفى ، فلا تحقق لها بين صفات الباري وذاته ، لكون المفروض انها عين ذاته ، ولا تغاير بينهما خارجا.
ولأجل ذلك التزم في الفصول بالتجوز أو النقل في صفات الله جل شأنه. لكون استعمالها في معناها غير ممكن (١).
وقد تصدى صاحب الكفاية قدسسره لدفع الإشكال من جهتيه وعقد لكل منهما تنبيها على حدة ..
__________________
(١) الطهراني الحائري الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ٦١ ـ الطبعة الأولى.