الاعتبار العقلائي مرة ثانية مع فرض ثبوته للغوية الاعتبار ثانيا.
ومنها : بيع الغاصب ، فانه يعلم بعدم ترتيب الأثر على إنشائه.
ومنها : بيع الفضولي مع علمه بعدم لحوق الإجازة ، فان العقلاء لا يعتبرون الملكية بأثر إنشائه.
ومنها : بيع غير المقدور تسليمه عادة.
ومنها : المعاملة الغررية.
وغير هذه الموارد مما لا يترتب الأثر العقلائي على الإنشاء مع صدقه عرفا ، ولذلك يقال : لا يصح إنشاء الغاصب أو المجنون أو الصبي وهكذا.
ولا يخفى ان هاتين الجهتين لا تردان على مختار صاحب الكفاية ، إذ الإنشاء على مختاره إيجاد المعنى باللفظ بوجود إنشائي لا في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، فيمكن تحقق هذا الإيجاد وقصده بلا توقف على تحققه في عالم الاعتبار العقلائي كي ينتفي في مورد لا يتحقق فيه الاعتبار من العقلاء. ولغويته مع عدم الأثر العقلائي ولا تنفي صحة تحقيقه. كما انه يمكن ان يطرأ على الصفات الحقيقية ، إذ يمكن ان توجد بوجود إنشائي غير وجودها الحقيقي وفي وعائها المقرر لها ، فلا يقال : ان تحقق هذه الصفات في وعائها تابع للأسباب التكوينية ولا يرتبط باللفظ والاعتبار ، إذ ليس المقصود بإنشائها تحققها في وعائها بل تحققها بتحقق إنشائي اعتباري في غير وعائها. وقد أشرنا إلى ذلك في بيان كلامه ، وقد تعرض هو إلى الإنشاء المكرر باعتبار. فراجع (١).
وقد تفصى (٢) عن الإشكال من الجهة الأولى ـ أعني اختصاصه بالاعتباريات ـ بان معنى الإنشاء ليس هو استعمال اللفظ في المعنى بقصد إيجاده
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. فوائد الأصول ـ ٢٨٧ ـ المطبوعة ضمن الحاشية.
(٢) المتفصي هو المدقق الشيخ هادي الطهراني ( قده ).