بالأعذرية بلحاظ الأسباب لا المسبب.
الثاني : ورد في الرواية تعليل الأعذرية : بان الجهل بالحرمة لا يقدر معه على الاحتياط بخلاف الجهل بالعدة. وقد وجّه الشيخ ذلك بحمل الجاهل بالحرمة على الجاهل المركب المعتقد للجواز أو الغافل ، وحمل الجاهل بالعدة على المتردد الشاك.
وقد يشكل : بان التفكيك بين الجهالتين خلاف الظاهر. وقد أشار إليه الشيخ وقال بعده : « فتدبر فيه وفي دفعه » (١).
وقد دفعه غير واحد من المحشين على الكتاب : بان الجهل في كلا الموضعين استعمل في معناه العام الشامل لجميع افراده ، لكن الغالب في الجهل بالحرمة هو الغفلة واعتقاد الخلاف ، لأن حرمة الزواج في العدة واضحة جدا لدى الكل ، فتعرف بمجرد الالتفات إليها والسؤال عنها ، فلا يتمركز الشك فيها إلا نادرا.
وأما الجهل بالعدة ، فهو على العكس ، لأن الغالب الالتفات إليه وعدم الغفلة عنه عند الزواج لسؤاله عن خصوصيات الزوجة عادة ، فإذا تحقق الجهل بها فهو الجهل البسيط (٢).
ومنها : قوله عليهالسلام : « إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم » (٣).
وناقشه الشيخ رحمهالله : بان مدلوله مما لا ينكره الأخباريون (٤).
وتوضيح ذلك : انه لو كان النص : « ان الله يحتج على ما آتاهم » لكانت
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٠٠.
(٢) حاشية الآشتياني ـ ٢١ من مبحث البراءة.
(٣) الأصول من الكافي ١ ـ ١٦٢ الحديث ١.
(٤) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.