فعلى الأول : بان يحكم المولى على من حصل لديه العلم بالحكم ، لا خلف ولكن لازمه اللغوية ، إذ الحكم انما هو لجعل الداعي ، ومع علم المكلف بالحكم لا يكون جعل الحكم في حقه ذا أثر من هذه الجهة.
وعلى الثاني : يلزم الخلف ، إذ مع جعل المولى هذه القضية ، أعني ثبوت الحكم عند تحقق العلم به ووصولها إلى المكلف ، يستحيل ان يتحقق العلم بالحكم ، وما يبتني على امر محال محال (١).
الرابع : وهو ان تعليق الحكم في الذهن على العلم به يستلزم عدم محركيته وداعويته ، وذلك لأن المكلف إذا فرض انه جزم بثبوت الحكم خارجا واعتقد بتحققه فهو يرى ان الحكم موجود في الخارج ، والموجود لا يقبل الوجود والتحقق ثانيا.
وعليه ، فهو يرى ان ثبوت الحكم عند علمه به محال ، ومعه لا يكون الحكم محركا وداعيا ، إذ الداعوية تتقوم بالوصول ، والمفروض ان المكلف يرى محالية ثبوته ، فيستحيل جعله حينئذ. وهذا وجه بسيط لا التواء فيه.
ونتيجة ذلك : ان تعليق الحكم على العلم به أمر ممتنع عقلا ولا يمكن الالتزام به.
واما القسم الثاني والثالث : أعني كون القطع بالحكم مأخوذا موضوعا لحكم مماثل لمتعلقه أو مضاد له. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى محاليتها استلزام الأول اجتماع المثلين والثاني اجتماع الضدين (٢).
والتحقيق : انه قد تقدم الكلام في تضاد الأحكام وتماثلها ـ في مبحث اجتماع الأمر والنهي ـ وقد عرفت التزام المحقق الأصفهاني بعدم تضادها الا من
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ المحقق ـ الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٦٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.