شاهد على هذه التوسعة ، إذ لو كانت مختصّة بالشبهات الموضوعية لكان الأنسب أن يقول : حتّى تعلم أنّه من القذر ، فتأمّل.
قوله : بداهة أنّ اليقين من الأُمور التكوينية الخارجية وقد انتقض بنفس الشكّ ، فلا معنى للنهي عن نقضه ، وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعية المترتّبة على وصف اليقين ... الخ (١).
هذا المقدار ـ أعني انتقاض اليقين وجداناً بالشكّ ـ ممّا لا ريب فيه ، كما أنّ المراد من عدم النقض هو عدم نقض الآثار اللاحقة لليقين أيضاً ممّا لا ريب فيه ، لكن العمدة هي الجهة الأخيرة ، وهي كون تلك الآثار ليست آثاراً لنفس اليقين على نحو يكون هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع فيها ، بل هي إنّما تلحقه بلحاظ ما يستتبعه اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن ، حكماً كان أو موضوعاً.
قوله : فأخذ اليقين في الأخبار إنّما يكون باعتبار كونه كاشفاً وطريقاً إلى المتيقّن ، لا بما أنّه صفة قائمة في النفس ... الخ (٢).
وهذا ـ أعني عدم أخذ اليقين بمعنى الصفتية وأخذه بمعنى الطريقية ـ أيضاً ممّا لا ريب فيه ، ولكن ذلك وحده لا يتمّم المطلب ، بل لابدّ من أن لا يكون تمام الموضوع ولا جزء الموضوع وإن أُخذ بنحو الطريقية. والحاصل : أنّ اليقين هنا [ أُخذ ] طريقاً صرفاً إلى ذي الأثر ، ولم يؤخذ موضوعاً أو جزء موضوع على نحو الطريقية ، فضلاً عن أخذه بنحو الصفتية.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٧٣.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٧٤.