فهل يكون الشكّ في بقائه من قبيل الشكّ في المقتضي ، وذلك مثل ما لو شكّ في مبدأ الثلاثة في خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو من حين التفرّق ، لكن شيخنا قدسسره حسبما حرّره عنه المرحوم الشيخ موسى رحمهالله في هذه المسألة من الخيارات ص ٣٤ لم يشكل على استصحاب الخيار في هذه المسألة بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ، بل قال : إنّه لا إشكال فيه لو آل الأمر إلى الأُصول ولم يستظهر الحكم من الأدلّة (١) ، وكذلك الشيخ قدسسره (٢).
لكن وجدت في تحريراتي في هذه المسألة : أنّ هذا الاستصحاب أشبه شيء بالشكّ في المقتضي ، إذ لم يكن [ الشكّ ] في الارتفاع من جهة حدوث شيء ، بل كان من جهة كون المبدأ قبل انقضاء المجلس أو بعده. لكنّي وجدت ذلك في هامش التحريرات ، وفعلاً لا أعلم أنّه من الأُستاذ قدسسره أو من النظر القاصر ، ومن هذا القبيل ما لو علم ما في السراج من النفط وأنّه بمقدار ربع ساعة مثلاً ، ولكن شكّ في مبدأ اشتعاله ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : فقد ظهر لك أنّ أخبار الباب إنّما تختصّ بما إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه ـ إلى قوله ـ وهذا المعنى يتوقّف على أن يكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في عمود الزمان ليتحقّق الجري العملي على طبقه ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ اقتضاء المتيقّن للجري العملي على طبقه بحيث إنّه لو خلّي وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن ، إنّما هو من جهة اليقين ،
__________________
(١) منية الطالب ٣ : ٦٢.
(٢) المكاسب ٥ : ٩٣.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٣٧٥.