مجعولة للشارع بعين إناطته الوجوب بالدلوك ، لا أنّها منتزعة من تلك الاناطة ، إذ لا معنى لموضوعية الدلوك أو شرطيته للوجوب إلاّ أن اطته به.
ويدلّك على ما ذكرناه ـ من أنّ القائلين بأنّ السببية منتزعة من جعل الحكم على ذات السبب ليس مرادهم بها السببية الافاضية ، بل مرادهم بها هو السببية الادّعائية التي هي عبارة عن الموضوعية ـ قول شيخنا قدسسره فيما حرّره عنه السيّد ( سلّمه الله تعالى ) : أمّا السببية بالقياس إلى الحكم المجعول فهي بمعناها الحقيقي مستحيلة ، فراجعه إلى قوله : وأمّا بمعناها المسامحي ـ أعني به مجرّد ترتّب الحكم على موضوعه خارجاً ـ فقد عرفت أنّ السببية بهذا المعنى عين الشرطية والموضوعية ـ إلى قوله ـ وعليه تكون السببية منتزعة من جعل الحكم على موضوعه الخ (١).
قلت : وعليه يكون المراد بالسببية هو الموضوعية ، وما أدري أيّ داع للاصرار على التعبير بالسببية ، أهو لأجل أن يتوهّم المتوهّم أنّها السببية الافاضية فيكثر النزاع والقيل والقال. نعم هناك مطلب سهل لو عبّروا بالموضوعية ، وهو أنّ موضوعية الموضوع هل هي مجعولة بعين جعل الحكم عليه ، أو أنّها منتزعة من ذلك ، أو أنّها مجعولة تبعاً لذلك.
قوله : فسببية العقد للملك والدلوك لوجوب الصلاة إنّما تنتزع من ذات العقد والدلوك ـ إلى قوله ـ وإلاّ لزم أن يؤثّر كلّ شيء في كلّ شيء ... الخ (٢).
هذا هو ما أفاده في الكفاية بقوله : كما أنّ اتّصافها بها ليس إلاّلأجل ما عليها
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٧٨.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٥.