حاشيته على المكاسب في أوائل المعاطاة ، عند تعرّض الشيخ قدسسره (١) للتمسّك لها باستصحاب الملكية ، التي هي القدر الجامع بين الملكية الجائزة التي ترتفع بالفسخ والملكية اللازمة التي لا يرفعها الفسخ ، فإنّه هناك أشار إلى أصالة عدم وجود الفرد الطويل وإلى جواب الشيخ عنها في أُصوله (٢) بما عرفته (٣).
واعترض على جواب الشيخ قدسسره بما محصّله : أنّ ذلك الجواب إنّما يتمّ لو كان الأثر مترتّباً على بقاء الكلّي وارتفاعه ، لكن الأمر ليس كذلك ، بل الأثر إنّما هو مترتّب على وجود الكلّي بوجود الفرد الطويل ، فإنّ الإنسان بعد فراغه من الوضوء يشكّ في وجود الجنابة المانعة من الدخول في الصلاة والأصل عدمها. فليس المانع هو بقاء الحدث حتّى يقال إنّه لا يترتّب على أصالة عدم وجود الجنابة ، بل المانع بعد فراغه من الوضوء إنّما هو الجنابة المحتملة الوجود والأصل عدمها.
ثمّ قال بعد بيان ذلك ما هذا لفظه : ومن المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده وانعدامه بعدمه ، فوجوده علّة لوجوده وعدمه علّة للعدم ، من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم ، فالشكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناش عن الشكّ في وجود الآخر من الأوّل وعدمه ، وإذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود ، بل ينبغي أن يبنى على العدم ، نعم لو كان الحكم في مقام معلّقاً على عنوان الارتفاع والبقاء تمّ ما ذكره المصنّف ، لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح. ثمّ إنّ ما
__________________
(١) كتاب المكاسب ٣ : ٥١.
(٢) فرائد الأُصول ٣ : ١٩٣.
(٣) في الصفحة : ٢٧٣.