النجاسة بين الدم والبول ـ على عدم جريان أصالة العدم في ناحية الدم كشيخنا قدسسره والمرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم قدسسره لم يعتمدوا على الشبهة المذكورة ، فلا يتّجه الإيراد على السيّد بما هو مبني على هذه الشبهة ، هذا.
مضافاً إلى أنّه هو أيضاً ممّن تصدّى لدفع تلك الشبهة في مباحث الأقل والأكثر ، فراجع ما أفاده في الجزء الأوّل ص ٢٦٥ من مباحث الأقل والأكثر ، فإنّه ذكر هناك شبهة عدم الانحلال الراجعة إلى دعوى أنّ المعلوم تفصيلاً إنّما هو وجوب الأقل بنحو اللاّ بشرط المقسمي ـ الذي هو الجامع بين الأقل على نحو اللاّ بشرط القسمي والأقل على نحو البشرط شيء ـ لا يوجب الانحلال ، لتباين الماهية لا بشرط القسمي مع الماهية على نحو البشرط شيء.
وأجاب عنها بما هذا لفظه : أنّ الاعتبار اللاّ بشرطي ( يعني القسمي ) والاعتبار البشرط شيء وإن كانا متقابلين ، إلاّ أن تقابل الاعتبارات لا يقتضي تقابل ما له الاعتبار ، ولذا اشتهر أنّ الماهية اللاّ بشرط شيء يجتمع مع ألف شرط ، ومن المعلوم أنّ ذات الماهية اللاّ بشرط هي الواجبة بالحمل الشايع لا بما لها من الاعتبار ، وهذه الذات معلومة الوجوب تفصيلاً الخ (١) فإذا كانت ذات الغسلة الواحدة المردّدة بين اللاّ بشرط والبشرط شيء فيما نحن فيه معلومة تفصيلاً فكيف يمكن نفيها بالأصل كي يكون أصالة عدم الدم معارضاً لأصالة عدم البول ، فلاحظ وتأمّل.
وبالجملة : الظاهر أنّه لا فرق في عدم جريان الأصل في طرف الأقل بين التردّد بين الدم والبول على نحو الشبهة الموضوعية ، وبين كون التردّد على نحو الشبهة الحكمية ، بأن يحصل لنا الشكّ في أنّ هذه النجاسة ـ أعني نجاسة الخمر ـ
__________________
(١) نهاية الدراية ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨.